الخرطوم: الطابية
كشفت وثيقة متداولة عن إجراء تعديلات على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، تضيف النشر عبر الوسائط الإلكترونية إلى الجرائم المتعلقة بتقويض النظام الدستوري ضمن المادة “51”، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام في أقصى حالاتها والسجن في أقلها، مما يثير القلق بشأن فرض قيود على الأصوات المعارضة لسياسات الحكومة التنفيذية.
ويأتي هذا التعديل بعد أيام من قرار رئيس الوزراء كامل إدريس بإنشاء الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية.
تنص المادة (51) من القانون الجنائي السوداني على معاقبة كل من يقوم بأفعال تهدد أمن السيادة والسلامة العامة بالعقوبات المشددة، بما في ذلك الإعدام أو السجن المؤبد أو لفترات أقل، مع إمكانية مصادرة جميع الأموال.
قد يعجبك ايضا
