أكد وزير العدل مولانا د. عبدالله درف أن الغرض من تعديل القانون الجنائي هو مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة، موضحاً أن التعديل الذي أثار ضجة واسعة في الآونة الأخيرة لا يتعلق بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية كما تم تداوله، بل بالمادة 51/أ من القانون الجنائي.
وأشار درف في تصريحاته إلى أن جريمة تقويض النظام الدستوري منصوص عليها في المادة 50 من القانون، بينما التعديل الجديد يتعلق بإضافة أوجه التأييد بجريمة إثارة الحرب، والتي تشمل التأييد عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية. وأكد أن الهدف هو مجابهة الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات ومؤيديها الذين يدعمونها علناً.
ولفت الوزير إلى أن وزارة العدل ليست هيئة تشريعية، بل الجهة المسؤولة عن مراجعة مشاريع القوانين للتأكد من ملاءمتها للوثيقة الدستورية وعدم تعارضها مع القوانين القائمة، مضيفاً أن مشروع القانون يمر بسلسلة من الإجراءات المؤسسية قبل طرحه على السلطة التشريعية الانتقالية لإقراره بصورة نهائية.
وأوضح أن العملية تبدأ بإحالة المشروع إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، ثم إلى الأمانة العامة للمجلس، ومن ثم عرضها على اللجنة الفنية المختصة قبل أن تُحال إلى القطاع الوزاري لمناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها، ليعاد بعدها إلى وزارة العدل لاستكمال الصياغة القانونية النهائية.
